الأحكام

11/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/2019
التاريخ
11/02/2019
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
ياسين، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية في معرض ردها على السبب التمييزي المتعلق باغفال الفصل في احد المطالب سندا للفقرة 4 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، ان المقصود بالمطالب الالزامات التي يهدف الخصم من خلال دعواه الى الزام خصمه بها، او الاجراءات والتدابير التي يطلب اتخاذها في مواجهته، وان الجهة المميزة تقدمت باستئنافها طعنا في القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي برد طلبها توزيع الاموال المودعة، وطلبت فسخ هذا القرار وقيدها كدائن ممتاز في مشروع توزيع الاموال المودعة في المعاملة التنفيذية، وذلك بقيمة الفوائد المترتبة على دينها الجاري التنفيذ تحصيلا له، والمحكوم بها بموجب قرار محكمة الاستئناف موضوع التنفيذ.

وان محكمة الاستئناف بعد ان اطلعت على الاستئناف والطلبات موضوعه ومبناها الواقعي واساسها القانوني، اعتبرت ان تاريخ القانون الذي اوقف سريان الفوائد على الديون المتوجبة على المميز ضدها لاحق لتاريخ صدور القرار الجاري تنفيذه، وان هذا القانون ساري المفعول بآثاره ومفاعيله وفق ما يستفاد من احكامه. وخلصت الى رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف، وبالتالي عدم اشراك الجهة المميزة في مشروع التوزيع بقيمة فوائد دينها، فلا تكون بذلك قد اغفلت الفصل بالطلب المقدم استئنافا.

وان القرار المميز تضمن ما يكفي من الاسباب لتبرير النتيجة القانونية التي توصل اليها، وذلك انطلاقا من مضمون احكام القانون رقم 109/2010 التي ترعى فوائد الديون المتوجبة على المميز ضدها، ومن سريان مفعول هذا القانون على جميع الديون العادية والممتازة بصورة مطلقة، فلا يكون بذلك فاقدا الاساس القانوني. وان القرار المستأنف الذي فصل بالنزاع بشأن احتساب الفائدة على مبلغ اتعاب المحاماة المحكوم بها سندا لاحكام القانون 109/2010، لا يكون قد اخطأ في تطبيقه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها