13/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2019
- التاريخ
- 13/02/2019
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- عون، عجاقة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه سندا للمادة 843 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على سقوط المعاملة التنفيذية اذا تركت بلا ملاحقة لمدة سنة، الا اذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ او قام حائل قانوني دون متابعتها، فان قرار وقف التنفيذ لحين الفصل في الاعتراض على التنفيذ، يشكل بمعزل عن ضم ملف المعاملة التنفيذية، حائلا قانونيا دون مباشرة او متابعة اي اجراء تنفيذي، وهو يظل قائما بمفاعيله حتى الرجوع عنه او الفصل نهائيا في الاعتراض او صدور قرار باسقاط المحاكمة اذ عندها يزول اثره الموقف لاجراءات التنفيذ.
وان محكمة الاستئناف باعتبارها ان المحاكمة ساقطة منذ تاريخ تقديم طلب اسقاطها في 21/12/2013، وان امر ضم ملف المعاملة التنفيذية لم يعد يشكل عائقا امام المنفذ لمتابعة التنفيذ وصولا الى اسقاط المعاملة التنفيذية لتركها بلا ملاحقة لاكثر من سنة اعتبارا من هذا التاريخ، في الوقت الذي ما زال قرار وقف التنفيذ الصادر بتاريخ 31/05/2007 قائما بمفاعيله وملزما لرئيس دائرة التنفيذ، تكون قد خالفت احكام المادة 843 اصول المحاكمات المدنية واخطأت في تطبيقها وعرضت قرارها للنقض.
وتوصلت المحكمة في المرحلة الاستئنافية الى رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف انطلاقا من ان قرار وقف التنفيذ كقرار مؤقت يصدر اثناء السير بالمحاكمة وينزل بمنزلة حائل قانوني لمتابعة اية اجراءات تنفيذية، ويبقى قائما بمفاعيله ما لم يتم الرجوع عنه الى حين الفصل في الدعوى بقرار نهائي او الى حين تقرير اسقاطها.
مُستشهد به