20/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2019
- التاريخ
- 20/02/2019
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- عون، عجاقة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 980 اصول المحاكمات المدنية اوجبت لتأجيل البيع سنة واحدة، ابراز المنفذ عليه ما يثبت ان صافي ريع امواله عن هذه المدة يكفي لتسديد المبالغ المستحقة للدائنين، على ان يعود لرئيس دائرة التنفيذ ومن بعده لمحكمة الاستئناف تقدير مدى القوة الثبوتية للمستندات والافادات المبرزة من المنفذ عليه بهذا الشأن، تمهيدا لقبول طلب التأجيل او رده. وان المنفذ عليه المميز لم ينفذ قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي كلفه بابراز ما يثبت قيمة الضرائب والرسوم المكلف بها، ببيان ما اذا كان المبلغ الوارد في الافادة الصادرة عن الشركة التي يعمل لديها وقدره 450,000 د.أ يمثل صافي دخله السنوي، بعد حسم قيمة هذه الرسوم والضرائب والنفقات، متخلفا بذلك عن اثبات قيمة صافي ريع امواله.
وخلصت محكمة الاستئناف الى رد طلب تأجيل البيع معتبرة ان الافادة الصادرة عن الشركة غير كافية بهذا الشأن، فلا تكون بذلك قد خالفت احكام المادة 980 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به