25/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/2019
- التاريخ
- 25/02/2019
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- سماحة، طرزي، فواز، الحركة، الحكيم، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان الفقرة ب من المادة 10 من القانون 160/92 ترعى حالة الاسقاط من حق التمديد في حال اساء المستأجر استعمال المأجور بأن احدث فيه تخريبا غير ناشىء عن الاستعمال العادي، او استعمله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الخطية.
ان المشرع لم يحدد في المادة 10 المذكورة ماهية التخريب الذي يحدثه المستأجر في المأجور والذي يشكل اساءة في الاستعمال، وان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه اخذت بالوجهة القائلة بان التخريب الذي يشكل اساءة في استعمال المأجور لا ينحصر باعمال تمس متانة البناء او تقوض دعائمه، بل يشمل ايضا كل عمل تصرفي يبدل جذريا في معالم المأجور ويتولاه المستأجر من غير ترخيص. وان ما اوردته المحكمة مصدرة القرار المشكو منه من ان وصف محكمة الاستئناف لازالة الحائط على انها مخالفة بناء، يتوافق مع ما ورد في تقرير الخبير وهو يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع في استثبات الوقائع، ويتلاءم مع دورها كمحكمة قانون في مرحلة ما قبل النقض من جهة، ومن جهة ثانية وفي مطلق الاحوال، ليس له تأثير على مفهوم التخريب الذي اعتمدته المحكمة، وبالتالي على النتيجة التي توصلت اليها في هذا الاطار، فلا تكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد ارتكبت اي خطأ جسيم.
مُستشهد به