04/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2019
- التاريخ
- 04/02/2019
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه استندت الى صراحة احكام المادة السابعة من الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية ومركز البحوث للتنمية الدولية، لتعتبر ان المأجور موضوع الدعوى مشمول بالحصانة التي يتمتع بها المركز المطلوب ادخاله، للتوصل الى عدم قبول الدعوى، وانها اخذت بالوجهة التي يطبقها الاجتهاد المستقر في موضوع عدم اللجوء الى وزارة الخارجية والمغتربين لتفسير بنود الاتفاقية اذا كانت واضحة وصريحة ولا تحتاج تاليا الى اي تفسير، لتعتبر ان نصوص الاتفاقية المتعلقة بمدى الحصانة التي يتمتع بها المطلوب ادخاله تسمح لها بتطبيقها دونما حاجة الى اي تفسير من وزارة الخارجية، كما استقر عليه الفقه والاجتهاد في هذا الصدد، فلا تكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد ارتكبت اي خطأ جسيم.