الأحكام

04/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
133/2020
التاريخ
04/06/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز تقديم الطعن تمييزا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، بمعزل عن توافر شرط الاختلاف في الوصف المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ردت المحكمة السببين التمييزيين الاول والثاني المتعلقين بالخطأ في تفسير او في تطبيق القانون، وبتشويه الوقائع والمستندات، لاعتبار نسخة مباشرة العمل وصورة سند الايجار العادي وصورة شهادة التعريف الشخصي تندرج في عداد الاوراق الخاصة المنصوص عنها في المادتين 471 و462 من قانون العقوبات، وبالتالي تسقط دعوى الحق العام في حال تزويرها واستعمالها مزورة بمرور الزمن الثلاثي الذي يبدأ بالسريان من تاريخ ارتكابها، تبعا لانها تدخل في عداد الجرائم الآنية. وبالتالي فان القرار المطعون فيه باستبعاد الوصف الجنائي عن فعل التزوير واستعمال المزور، لم يخالف القانون ولم يخطىء في تفسيره او في تطبيقه من جهة، ومن وجهة اخرى لم يشوه الوقائع ومضمون المستندات لان المميزة لم تحدد ماهية المستندات المدلى بتشويهها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها