الأحكام

29/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2019
التاريخ
29/01/2019
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
سركيس، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه، وعلى ضوء صدور القرار بوضع المدعية بتصرف رئيس مجلس الادارة، الاجراء الذي لا نص عليه لا في القانون ولا في النظام الداخلي، وبفعل منع رئيس مجلس الادارة المدعية التي تعمل كمديرة مستشفى بقسميه الخاص والخيري، من دخول المستشفى متذرعا باسباب لم يثبت صحة وجودها، يكون قد ثبت لهذه المحكمة كما ثبت لمجلس العمل التحكيمي قبلها اقدام المدعى عليها على صرف المدعية من العمل دون مبرر ودون وجه حق، مما يشكل صرفا تعسفيا يوجب التعويض استنادا الى احكام المادة 50 من قانون العمل، ما يوجب الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية اجر ثلاثة اشهر بمثابة تعويض انذار وتعويض عن اربع اجازات سنوية.

وبعد ثبوت الصرف التعسفي يمسي الطلب المقابل مستوجب الرد حكما، ويحكم بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة لسماع الحكم سندا للمادة 30 اصول المحاكمات المدنية، وتحفظ حقوقه تجاه المدعى عليها بسلوك الطرق الادارية المخولة قانونا لمطالبتها بالاشتراكات المتوجبة عليها عن عمل المدعية منذ مباشرة العمل ولغاية الترك الفعلي عن الفروع الثلاثة: تعويض نهاية الخدمة والمرض والامومة والتعويضات العائلية مع غرامات التأخير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها