الأحكام

17/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/2019
التاريخ
17/01/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مزهر، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف اذ هي قضت بان تسجيل ملكية العقارات على اسم المستأنف عليهم ينفي تحقق الصورية المطلقة، لكون تنفيذ البيع يدل على وجود التعاقد، لا تكون قد خالفت القانون او اخطأت في تطبيق وتفسير المادتين 373 و388 موجبات وعقود، اذ ان تسجيل البيع العقاري في السجل واقعة يعود لمحكمة الاساس تفسير مدلولها، حيث خلصت الى ان تسجيل البيع في السجل العقاري دليل على وجود العقد. ونفت الصورية المطلقة التي تهدف الى اثبات عدم وجود العقد الظاهر، واجازت للمميزة المستأنفة بصفتها صاحبة حصة محفوظة في تركة المرحوم اثبات صورية عقدي البيع المطعون بهما لجهة الصورية النسبية التي تهدف الى اثبات ان عنصرا او عدة عناصر من العقد الظاهر هي وهمية، وتخفي جانبا او عدة جوانب من العلاقة الحقيقية القائمة بين الطرفين.

كما اعتبرت المحكمة ان محكمة الاستئناف لم تخالف المادتين 512 و531 موجبات وعقود لانها قدرت من جهة قيمة عقارات المتوفى بتاريخ الوفاة، وقيمة العقارات الموهوبة بتاريخ الهبة، وفقا لما تنص عليه المادة 66 من قانون الارث لغير المحمديين، وبعد حسم الديون حيث تبين ان الاموال الموهوبة هي دون النصاب الحر الذي كان بوسع المرحوم التصرف به، ومن جهة اخرى ان استناد محكمة الاستئناف عند تقدير موجودات التركة عند الوفاة الى تقرير الخبير المبرز استئنافا، وتقدير قيمة الهبة بالاستناد الى تقرير الخبير الابتدائي، هو امر يتعلق بالاساس وتستقل المحكمة بتقديره وتقدير حجيته لكونه من وسائل الاثبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها