الأحكام

21/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/2019
التاريخ
21/01/2019
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
ياسين، عجاقة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف، اذ هي تبينت ملكية الدولة اللبنانية للشقة موضوع الدعوى من خلال القيود الواردة في الافادة العقارية، واطلعت على اقوال الفريقين حيث ادلت المميز ضدها بانها تحوز تنازلا من زوجها بوصفه مالكا للشقة للتصرف بها، في حين ادلى المميز بانه هو من قام بتشييد الشقة من ماله الخاص بموافقة والده، وشغلها سحابة خمسة عشر سنة متتالية، ولم تتوقف عند ما يثيره ذلك من نزاع مدني يتعلق باساس حق التصرف بالشقة، مع ما يستتبع ذلك من عدم وضوح التعدي المشكو منه فقضت بالزام المميز باخلاء الشقة، تكون قد خرجت عن حدود اختصاص قاضي الامور المستعجلة وخالفت احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، ما يستوجب نقض قرارها المميز لهذا السبب.

وفي الدعوى في مرحلتها الاستئنافية، اعتبرت المحكمة انه يتبين من المستندات المبرزة واقوال الفريقين، وفي ضوء ثبوت ملكية الشقة موضوع النزاع للدولة اللبنانية - مصلحة التعمير وفقا لقيود الافادة العقارية المبرزة في الملف، وليس لمصلحة الفريقين او احدهم، وجود نزاع مدني يتعلق بحق اشغال الشقة، ما يجعل التعدي المشكو منه غير واضح، ويستتبع عدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة، الامر الذي يقتضي معه برد الدعوى لعدم الاختصاص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها