الأحكام

24/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2019
التاريخ
24/01/2019
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
الضو، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه اذا كانت عقود البيع غير المسجلة لا تؤدي الى اكتساب الحق العيني او نقل الملكية او نفاذ الاعمال التصرفية تجاه الغير، او حتى بين المتعاقدين انفسهم، الا من تاريخ قيدها في السجل العقاري بحسب المادتين 10 و11 من القرار 188/1926، يبقى ان هذه العقود ليست مجردة من اية قيمة قانونية، فهي تعتبر بيوعا تامة ترتب جميع آثارها لجهة الادارة والاستعمال. وانه تبعا لما تقدم، لا يسع البائع في عقد البيع غير المسجل، ولو ظل مالكا، ايجار العقار ايجارا ينفذ في حق المشتري، ذلك ان من حق المشتري ان يطالب البائع بتسليمه العقار، وان البائع يلتزم بضمان التعرض تجاه المشتري، وان تأجير العقار يتناقض مع هذا الضمان. وحيث لا يجوز للمستأجر ان يتمسك بانه ليس لعقد البيع حجة عليه اذا لم يتم بمواجهته لانه ليس صاحب حق عيني بل هو صاحب حق شخصي.

وتوصلت المحكمة الى ان محكمة الاستئناف قد بينت بشكل واضح الاسباب التي بررت الحل الذي توصلت اليه، وخلصت الى تقرير بطلان عقد الايجار لانتفاء صفة البائعة المؤجرة للتأجير، فينتفي فقدان الاساس القانوني ولا تتوافر اية مخالفة لاحكام المادة 10 من القرار 188/1926.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها