الأحكام

31/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2019
التاريخ
31/01/2019
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
سعد، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز للقرار الذي خرج عن نطاق تطبيق قوانين الايجارات الاستثنائية، فالنزاع يتناول عقدي ايجار موقعين بين الطرفين، فتكون العلاقة العقدية خاضعة لاحكام القانون 159/92، وتطبق على القرار الاستئنافي الصادر في الدعوى القواعد العامة للطعن بالاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

ولم يخالف القرار المميز المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، بحيث انه اورد خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع او دفوع، وهو ان لم يذكر صراحة نص المادة 254 اصول المحاكمات المدنية، الا انه طبق احكامها باستناده الى المستندات والمراسلات الخطية المبرزة في الملف، ولمحكمة الاساس سلطة تقديرية في ذلك دون رقابة محكمة التمييز.

واعتبرت محكمة التمييز ان القرار المميز انتهى الى ان اعتبار قبض المستأنفة لبدلات الايجار على النحو المتقدم بيانه، وفضلا عن كونه حقا من حقوقها كمؤجرة، لا يمكن الاستدلال منه على انه تجديد ضمني للعلاقة التأجيرية، ولا يعتبر كافيا لافتراض نية التجديد سيما على ضوء طلب التخلية بموجب الانذارات السابقة. وانه في ضوء ما تقدم، يكون القرار المميز قد اعطى عقدي الايجار موضوع النزاع مفاعيلهما في علاقة الطرفين، آخذا بوحدة المأجورين وبأثر اعلان المؤجرة المميز ضدها بعدم الرغبة في تجديد العلاقة التأجيرية قبل انتهاء مدتها القصوى، فلا تكون ثمة مخالفة لاحكام المادتين 221 و592 موجبات وعقود.

واعتبرت المحكمة ان الطعن المبني على القول بان القسم الذي جرى ضمه الى الآخر هو القسم 3 المضموم الى القسم 2 المستأجر اولا، في حين ان القسم 3 هو المستأجر اولا، انما هو تشويه لمضمون المستندات، فان خطأ القرار المميز في تراتبية رقم القسمين لا يعدو كونه خطأ ماديا بسيطا قابلا للتصحيح، وهو في كل حال غير منتج في الحل الذي انتهى اليه النزاع، طالما ان القرار المميز قد اخذ باتفاق الطرفين على ان المأجورين يشكلان معا مأجورا واحدا.

وان القرار المميز قد اسند الحل الذي توصل اليه الى اسباب قانونية واضحة وكافية تبرره، وذلك دونما وجود اي تشويه لمستندات الدعوى، فلا يكون بذلك فاقدا الاساس القانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها