11/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/2019
- التاريخ
- 11/04/2019
- الرئيس
- عفيف الحكيم
- الأعضاء
- فرنيني، النشار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية الناظرة في القضايا التجارية انه من الثابت بالوقائع والمعطيات الواردة في ملف الدعوى ان لا حوالة حق بالدين من المميز بوجهه للمصرف، انما توكيل بقبض مبالغ محددة، وما تنظيم الكتابين سوى ضمانة شخصية للالتزامات تجاه المصرف الذي اتخذ موقفا مؤيدا لهذا التوصيف، وان ما يؤيد هذا التفسير ايضا ان دفع الرصيد المنازع بتوجبه مرتبط بموجبات شخصية ولا يمكن التنازل عنه بمعزل عن العقد، اذ ان توجب هذا الحق المالي لا يمكن ان ينشأ بمعزل عن العقد، وانه لا يجوز التفرغ عن العقود ذات الاعتبار الشخصي كونها نظرية غير جائزة، ولا يمكن بالتالي اعتبار ان ثمة حوالة حق بالدين لارتباط استحقاقه بانفاذ موجبات شخصية غير قابلة للانتقال بدورها.
واعتبرت المحكمة ان تحقق الشرط وهو استلام الرخصة يوجب على المميز المالك ان يوقع طلب رخصة الاسكان كممثل للشركة مالكة العقار المشاد عليه الفندق المنازع عليه، كي يأخذ الطلب مجراه القانوني تمهيدا للاستحصال عليها من قبل الادارة المختصة في حال توافر الشروط القانونية، وانه كان يتوجب عليه توقيع طلب الرخصة كي يعود له التذرع بوجود مخالفات بناء وتأثير هذه الاخيرة على الاستحصال على رخصة الاشغال للفندق. وانه في ظل ثبوت امتناعه عن توقيع طلب الرخصة لاكثر من ست سنوات ما حال دون تسديد الدفعة الثانية لولا صدور حكم سلفة وقتية وتنفيذه جبرا، لا يكون القرار الاستئنافي فاقدا الاساس القانوني لجهة التعويض الاضافي على ضوء تثبت المحكمة من عنصري سوء النية والضرر الناجم عن التأخير، وفقا لما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 265 موجبات وعقود.
مُستشهد به