الأحكام

17/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49/2019
التاريخ
17/04/2019
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
ياسين، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بقولها انه اذا كان المميز المدعي بداية قد اكتفى في المرحلة الابتدائية بطلب ادخال الاستاذتين لسماع الحكم، فان الطلب المقدم منه في المرحلة الاستئنافية والرامي الى الزام المطلوب ادخالهما مع المستأنف عليها بنزع الخزان من القسم المشترك المخصص لانتفاعه، يبقى مقبولا من حيث الشكل سندا الى المادة 662 اصول المحاكمات المدنية. وان قاعدة عدم جواز حرمان المطلوب ادخالهما من احدى درجات المحاكمة لا تغير النتيجة المتقدمة طالما ان القانون يجيز طلب الادخال في المرحلة الاستئنافية، كما يجيز قبول الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي والمشمولة ضمنا به.

وبقضاء المحكمة بالزام المميزتين بازالة خزان المياه موضوع الدعوى، تكون قد خالفت مبدأ التقاضي العادي على درجتين واخطأت في تفسير وتطبيق المادة 662 اصول المحاكمات المدنية، وعرضت قرارها للنقض جزئيا لهذه الجهة، لانه لا يجوز الزام الخصم الذي كان قد طلب ادخاله في المحاكمة الابتدائية لسماع الحكم فقط بأي الزام في الاساس في المحاكمة الاستئنافية، مراعاة لمبدأ حق التقاضي العادي على درجتين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها