الأحكام

17/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/2019
التاريخ
17/04/2019
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
كرباج، عجاقة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اذ هي اغفلت عن بيان السبب القانوني الذي دفعها الى تقرير وقف التنفيذ، فانها تكون بتجاوز حيثية التعليل قد قصرت عن اسناد الحل القانوني الذي انتهى اليه وفقا لما تقتضيه المادة 577 اصول المحاكمات المدنية، فافقدت قرارها الاساس القانوني وعرضته للنقض. وفي المرحلة الاستئنافية وفي ضوء الاسباب الاستئنافية الجدية المثارة من الجهة المستأنفة طعنا في القرار المستأنف، ولا سيما تلك المتعلقة بانتفاء صفة الجهة المدعية - المستأنف عليها - في الادعاء، باعتبار ان موضوع النفايات يقع على عاتق الدولة اللبنانية بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وبعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لفصل هذا النزاع المتأتي من عمل اداري صادر عن مجلس الوزراء، لما يشكل قراره من طعن في هذا العمل الاداري، ترى المحكمة وقف تنفيذ القرار المستأنف لحين البت نهائيا في الاستئناف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها