الأحكام

09/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/2019
التاريخ
09/04/2019
الرئيس
عفيف الحكيم
الأعضاء
فرنيني، النشار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه اورد مضمون مواد القانون المدني البلجيكي الجديد تاريخ 27/4/2007 الذي دخل حيز التطبيق في 1/9/2007 دون اي تشويه لمضمونه، وهو القانون الواجب التطبيق على النزاع الراهن باعتبار ان الدعوى الابتدائية تقدمت بها المدعية بتاريخ 27/3/2008 اذ ورد في القرار المطعون فيه ان شروط المادة 229 من القانون البلجيكي الجديد متوافرة، واعلنت المحكمة الطلاق بين الفريقين لعلة الانفصال غير القابل للاصلاح، والذي لا يرتب اية مسؤولية على اي من الزوجين لاستبعاد القانون الجديد، المادة 229 منه، شرطي الخطأ او الزنا.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المستأنف القانون والخطأ في تطبيقه، ولا سيما المادة 301 من القانون المدني البلجيكي لجهة قيمة النفقة المستحقة لابنة الوالد المميز، معتبرة ان محكمة الاستئناف حددت قيمة النفقة وفقا لحاجات الابنة وسنها والوضع المادي للوالد المميز، بعد الاخذ بعين الاعتبار تملك الاخير لصيدلية في بلجيكا، وان المميز ضده قام فعلا بدفع النفقة بقيمة مليون وخمسماية الف ل.ل منذ بداية العام 2015، وان المحكمة قد فسرت وطبقت المادة 301 من القانون المدني البلجيكي بما يتلاءم مع مضمونها.