31/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/2019
- التاريخ
- 31/10/2019
- الرئيس
- عفيف الحكيم
- الأعضاء
- فياض، النشار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة الموضوع لخصت ما ادلى به الخصوم وخاصة ما هو ضروري لحل نقاط النزاع واعطت الحل الملائم للنقاط المثارة ولا يعاب عليها عدم استعراضها بشكل مفصل كل ما قدمته الجهة المميزة في المرحلة الاستئنافية ولا يكون هناك بالنتيجة مخالفة لاحكام الفقرة 9 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.
كما ان المادة 58 تجارة لم تعين بدقة الاعمال التي يحق للمدير القيام بها بحكم سلطته بشكل مفصل فيقتضي الرجوع الى احكام قانون الموجبات والعقود تبعا لاحكام المادة 2 من قانون التجارة وانه بموجب المادة 888 موجبات وعقود يعطى المدير طالما لم يحدد نظام الشركة صلاحياته القيام بجميع الاعمال التي يستلزمها موضوع الشركة ومنها صلاحية الاعتراف بالديون المترتبة على الشركة - م 879 موجبات وعقود ف 5- ويكون اعترافه اقرارا بصحة الدين المترتب.
اما المواد 16 و17 و18 و20 تجارة فهي تتعلق بمسك التاجر دفاتر نظامية وبالتالي حجيتها في الاثبات بين التجار وان النزاع يدور حول الاعتراض على كشف حساب تجاري مقترن بتوقيع المفوض بالتوقيع عن الشركة المميزة وليس بدعوى محاسبة للمفاضلة بين قيود الفريقين فلا تكون المادة 16 وما يليها منتجة في النزاع الراهن.
ولا يقبل السبب التمييزي الجديد المدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز الاخذ بتقرير خبير دون آخر من قبل المحكمة لا يتعلق بتشويه المستندات بل بتقدير الوقائع الخاضع لسلطان محكمة الموضوع.
مُستشهد به