الأحكام

31/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/2019
التاريخ
31/10/2019
الرئيس
عفيف الحكيم
الأعضاء
فياض، النشار
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية ان الدولة اللبنانية هي من اصدرت المرسوم رقم 5247/1994 والقاضي بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الاشخاص ومنهم المميز وقامت بتنفيذه وبقي منتجا كافة مفاعيله وقد مارس المميز كافة الحقوق والواجبات الناتجة عن اكتسابه الجنسية من تاريخ نيلها دون معارضة من الدولة والتي لا يجوز تعليق نفاذ المرسوم جزئيا تجاه المميز وتصحيح وضعه العائلي من اعزب الى متأهل بسبب قيام الادارة بمراجعة ملفات المجنسين خصوصا وانه لم يتبين ان ملف المميز موضع درس من قبل اللجان المختصة فلا يكون ثمة مبرر منطقي او قانوني يجيز تعطيل بعض مفاعيل اكتساب الجنسية اللبنانية تجاه تصحيح وضعه العائلي واعطائها كافة المفاعيل فيما خص ممارسة الحقوق كالاقتراع بعد مرور اكثر من عشر سنوات فيكون القرار بفسخه الحكم الابتدائي لجهة استئخار النظر بالدعوى لحين انتهاء الادارة من اعادة النظر في المرسوم 5247/94 فاقدا الاساس القانوني ما يوجب نقضه ورد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم الابتدائي لعدم استئخار البت بالدعوى واعادة الملف الى محكمة الاستئناف سندا للمادة 615 اصول المحاكمات المدنية للسير بالمحاكمة وبت المسألة المستأخرة.