17/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 329/2019
- التاريخ
- 17/09/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية من خلال رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني، واعتبرت ان محكمة القرار المطعون فيه قد احسنت تطبيق القانون عند اعتبارها ان الاختصاص المكاني هو لقاضي التحقيق في جبل لبنان، على اعتبار ان المدعى عليها قد خرجت من لبنان عبر مطار بيروت برفقة ابنتها، وهو يقع ضمن نطاق محاكم جبل لبنان.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المتعلق بمخالفة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية بعدم سماع الدعوى لسبق الادعاء، واعتبرت ان المقصود بسبق الادعاء المدني الذي يحول دون تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه، تفعيلا لاحكام المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية، هو ان تكون الدعوى المدنية مقامة امام القضاء المدني اللبناني وليس خارج لبنان.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثالث المبني على اساس قوة القضية المحكوم بها، واعتبرت ان الواقعة الجرمية تختلف بين الدعويين حيث كانت المميزة حاضنة للابنة ضمن نطاق اقامة الوالد، بينما اضحت غير حاضنة بموجب قرار المحكمة الشرعية العليا، مما يجعل شروط قوة القضية المحكوم بها غير متحققة.
كما ردت السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون برد الدفع بانتفاء الجرم الجزائي، واعتبرت ان ما اثير من المستدعية لا يتعلق بدفع شكلي وانما يشكل دفاعا في الاساس.
وردت المحكمة اخيرا السبب التمييزي المدلى به من المستدعي الثاني، واعتبرت انه ولان كان جرم الخطف ليس من الجرائم الآنية اذ يبقى مستمرا حتى انتهاء الحالة الجرمية حيث تكتمل حينها عناصره الجرمية، وطالما ان الفعل الجرمي قد تناول الواقعة الجرمية ذاتها وهي ابعاد الولد عن والده خلافا للحكم الشرعي، فان الحكم السابق باعلان البراءة لعدم كفاية الدليل ينسحب الى الدعوى الراهنة باعتبار الواقعة الجرمية هي نفسها، وبالتالي تطبق احكام قوة القضية المحكوم بها في الدعوى الاولى. وابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.
مُستشهد به