17/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 328/2019
- التاريخ
- 17/09/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به بان الحكم قد قضى بالاعدام فيكون بالتالي مستوجبا النقض، واعتبرت انه سندا الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية يجب ان تكون عقوبة الاعدام هي العقوبة النهائية التي قضت بها المحكمة، لا ان تكون قد خفضت بمقتضى اسباب التخفيف لقبول التمييز.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني القائم على مخالفة الاصول الجوهرية لجهة عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي، ولعدم اعادة تلاوة الاوراق والتحقيقات رغم تبدل الهيئة الحاكمة، واعتبرت انه من الثابت في محضر الاستجواب التمهيدي حصول التبليغ كما تمت تلاوة قرار الاتهام في جلسات عدة، فيكون ما ادلى به المستدعي مردودا لعدم صحته.
كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المثار والمتعلق بتشويه الوقائع والمستندات، واعتبرت ان ما يثيره المستدعي من عدم دعوة منظمي المحاضر لا يشكل تشويها للوقائع ولا يعيب اجراءات المحاكمة، وانما يتعلق بحق محكمة الجنايات في تقدير الوقائع تمهيدا لتوافر قناعتها حول ثبوت التهمة، كما يعود لها سلطة مطلقة في التقدير ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز طالما لم يعتر قرارها عيب التشويه. واعتبرت ان المتهم لم يطلب سماع الشهود ولم يغفل البت بطلبه، وقد تلي القرار الاتهامي مما يجعل التحقيقات قد وضعت قيد المناقشة العلنية.
واخيرا ردت المحكمة السبب المدلى به لجهة مخالفة القانون، واعتبرت ان محكمة الجنايات قد قضت بالتعويض لشقيق المغدور الذي اتخذ صفة الادعاء الشخصي بعد ان تثبتت من صلة القرابة ولو حصل ذلك دون ثبوت صفة الارثية، وهو كاف للحكم له بالتعويض المقرر من المحكمة. وابرمت القرار المطعون فيه.
مُستشهد به