19/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 126/2019
- التاريخ
- 19/12/2019
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مطران، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الغاية من مبدأ الجزاء يعقل الحقوق منع التناقض في الاحكام بين المرجع الجزائي والمرجع المدني، لذا فمن شروط هذه القاعدة ان تكون الشكوى الجزائية قد اقترنت بالادعاء امام المحكمة او امام قاضي التحقيق، ولا يكفي لايقاف الدعوى المدنية تقديم الشكوى امام النيابة العامة. وقد استثبتت محكمة الاستئناف من ان الشكوى الجزائية التي تقدم بها المستأنف امام النيابة العامة قد حفظت ولم يتبعها اي ادعاء من النيابة العامة، فردت طلب استئخار البت ولا تكون قد خالفت قاعدة الجزاء يعقل الحقوق.
وردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه احد القوانين الاساسية وهو الغبن في بيع العقار والمنزل موضوع الوكالتين، معتبرة ان المميز اثار هذا السبب للمرة الاولى امامها وهو ليس سببا قانونيا صرفا وغير نابع من القرار المطعون فيه.
كما ردت السبب المتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه لقانون اصول المحاكمات المدنية ولا سيما المبادىء المتعلقة بصحة تمثيل الخصوم والتبليغ، معتبرة انه لا مصلحة له للادلاء بهذا السبب طالما انه لم يتكبد اي ضرر من الطعن الذي يثيره، بل على العكس فان تمثيله للمميز وان كان غير قانوني كما يدلي به، انما قد اتاح له حماية حقوق موكله، وبالتالي فهو ليس متضررا من هذه الاجراءات ولا يقبل الطعن لهذا السبب.
مُستشهد به