03/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 104/2019
- التاريخ
- 03/12/2019
- الرئيس
- رولا المصري
- الأعضاء
- سكينة، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية بان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 246/4 ملكية عقارية، فقد انطلق من مبدأ جواز اثبات التنازل الضمني بكافة طرق الاثبات، وخلص الى ان افادات الشهود لا يستنتج منها ان المميز ضدها اسقطت حقها بالشفعة بل ان الموافقة على المقاسمة انما تمت قبل تسجيل البيع في السجل العقاري والا لكان من المفترض ان تقترن بتوقيع المميزين باعتبارهما اصبحا من الشركاء، فالمحكمة اقرت بجواز اثبات التنازل الضمني بعد التسجيل بكافة طرق الاثبات، واشترطت ان يكون واضحا لا لبس فيه، وقد اعملت حقها السيادي في استثبات وتقدير حصول هذا التنازل من خلال الوقائع وافادات الشهود والمستندات والادلة التي اثبتت عدم تشويهها وتحريفها.
كما اعتبرت ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون اسباب القرار المطعون فيه الواقعية غير كافية او واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، وانه خلافا لما يدلي به المميزان فان محكمة الاستئناف اقرت بمبدأ جواز اثبات التنازل الضمني عن حق الشفعة بكافة الوسائل، انما اشترطت ان يكون جليا واكيدا ولا لبس فيه، وان يعكس ارادة المسقط بصورة واضحة. وأرست قرارها على انه لم يثبت من مجمل ما يتذرع به المميزان ومن افادة الشهود المستمعين ان المميز ضدها قد اسقطت حقها بالشفعة بالنسبة للاسهم موضوع النزاع، وقد بينت بوضوح واسهاب العناصر الواقعية التي استندت اليها وذلك بعد ان استعرضت افادات الشهود والمستندات، فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني انما اعملت سلطتها في تقدير الادلة وقيمتها الثبوتية.
مُستشهد به