الأحكام

12/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 124 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
124/2019
التاريخ
12/12/2019
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
مزهر، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه لم يشوه مستند المقارنة لانه اشار الى مضمونه كما ورد، اي اشار الى الثمن المدفوع من احد الاطراف، واشار الى الفضلتين ومساحتهما وثمنهما ولم يشوه مضمونه. اما لجهة عدم المقارنة بين مضمون المستندات خاصة بين الدراسة المقارنة وبين عقد البيع تاريخ 20/05/1975، فانه غير منتج في النزاع لان القرار المطعون فيه اعتبر انه بالرغم من اطلاع المميز على المستند والذي يتبين منه وجود الفضلتين ويتبين منه ايضا الثمن المدفوع، وافق على التنازل عن العقد الاول الموقع مع الاوقاف من خلال قبضه دفعتين من الثمن المدفوع، مع علمه باشتمال عقد البيع الثاني على فضلتين محددة مساحتهما وثمنهما، وبالتالي لم يكن يتوجب على القرار المطعون فيه التطرق الى عقد البيع الثاني تاريخ 20/05/1975.

واعتبرت المحكمة في معرض ردها على السبب التمييزي المتعلق بتطبيق الحكم الاستئنافي بشكل خاطىء للمادتين 208 و209 موجبات وعقود، ان القرار المطعون فيه لدى بحثه بخصوص ابطال عقد البيع لعلة الغش والخداع، اعتبر ان علم المستأنف بوجههم في حال توافره بحصول بيع سابق على العقارات الثلاثة بموجب عقد بيع عادي يتضمن بندا يبقي المشتري الاول طيلة الفترة المحددة للتسجيل على استعداد لالغاء عقده اذا حصلت الطائفة على ثمن للعقارات يفوق الثمن المتفق عليه، من شأنه ان ينفي عنهم سوء النية والغش والخداع طالما ان الثمن المعروض منهم يفوق الثمن المعروض من الغير، وان الخداع يستوجب استعمال وسائل احتيالية واختلاق الكذب ونية التضليل، والمميز بوجههم لم يقوموا باي من هذه الوسائل كما اثبت ذلك القرار المطعون فيه. كما انه لا يمكن للمميز ان يتذرع بالغش والخداع طالما انه عرف بالسعر المعروض من الطرفين من خلال اطلاعه على مستند المقارنة الذي تبلغه من الاوقاف وعرف بمضمونه، والسعر المحدد منهما، والعقارات التي تناولها البيع بما في ذلك الفضلتين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها