19/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 96 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 96/2019
- التاريخ
- 19/12/2019
- الرئيس
- مايا ماجد
- الأعضاء
- ابو نقول برمانا، ناصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه تضمن اسبابا واضحة اسند اليها النتيجة التي توصل اليها، وهي تتمحور حول التغيير الحاصل في نوعية العمل الموكل للاجيرة بما لا يتلاءم مع مؤهلاتها المهنية التي على اساسها تم التعاقد، مما يجعل العقد مفسوخا على مسؤولية الشركة المميزة، ويلزم بالتالي هذه الاخيرة بالتعويض للمدعية عن الصرف التعسفي، فيكون القرار قد جاء متوافقا مع احكام المادة 537 بند 12 اصول المحاكمات المدنية.
بالمقابل اعتبرت المحكمة ان بدل النقل لا يعتبر عنصرا من عناصر الاجر وفقا لما ينص عليه المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 في المادة 4 منه، وعليه فانه لا يدخل في احتساب الاجر الاخير المعتمد لكافة التعويضات، وكذلك الامر بالنسبة للمكافأة ما لم تتسم بطابع الاستمرار والاستقرار، الامر الذي لم يتحقق القرار المطعون فيه منه. وتوصلت المحكمة الى ان مجلس العمل التحكيمي قد خالف القانون في ادخال بدل النقل والمكافأة ضمن الاجر الاخير المعتمد لاحتساب التعويضات المتوجبة للأجيرة، مما يوجب نقضه لهذه الجهة. وبعد النقض الجزئي للقرار المطعون فيه فانه يقتضي سندا لاحكام المادة 734 اصول المحاكمات المدنية، تحديد قيمة التعويضات المتوجبة للمميز بوجهها بعد اعتماد الأجر الاخير، دون ادخال بدل النقل والمكافأة عليه باعتبارهما ليسا من عناصر الأجر، والزام المميزة ان تسدد للمميز بوجهها تعويض الصرف التعسفي وتعويض الانذار وراتب نصف شهر غير مدفوع.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 4 تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية