05/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 91/2019
- التاريخ
- 05/12/2019
- الرئيس
- مايا ماجد
- الأعضاء
- ناصر، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه بمقتضى احكام المادة 504 اصول المحاكمات المدنية، يجوز للمحكمة ان تقرر وقف المحاكمة لمدة معينة او حتى حدوث طارىء ما تحدده في قرارها، وانه بمقتضى المادة 77 من نظام مجلس الشورى، يبقى مرسوم التجنيس نافذا ومنتجا لمفاعيله طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او وقف تنفيذه، وانه لا محل لتطبيق المادة 65 من القانون المذكور لمجرد الطعن بمرسوم التجنيس، طالما ان حل الدعوى الراهنة لا يستلزم تدخل القضاء العدلي في تقدير مدى قانونية مرسوم التجنيس النافذ، بل يقتصر على اعمال هذه القواعد واعطاء القرارات مفاعيلها القانونية، وطالما انه لم يصدر ما يفيد ابطالها عن السلطة الصالحة، مع العلم ان مجلس شورى الدولة قد فصل في دعوى الابطال تاركا لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص، دون اصدار اي قرار بوقف تنفيذ هذا المرسوم. وان محكمة الاستئناف بذهابها خلافا لهذا المنحى وباعتبارها ان هنالك ما يبرر وقف المحاكمة، تكون قد اخطأت في تطبيق وتنفيذ القانون.
وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه وبعد النقض، وبوصف هذه المحكمة حالة محل محكمة الاستئناف استنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية، قبلت الاستئناف اساسا وفسخت الحكم الابتدائي، وتبعا لذلك اعادت الملف الى المرجع الابتدائي للبت بالدعوى الراهنة والسير بالمحاكمة عملا بنص المادة 615 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به