الأحكام

10/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/2019
التاريخ
10/12/2019
الرئيس
عفيف الحكيم
الأعضاء
فرنيني، النشار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه يتبين من القرار المطعون فيه ان الشركة فتحت حسابا لدى مصرف في فرع التباريس تابع للدعوى الراهنة الصادر بها الحكم المستأنف، فتكون محكمة الاستئناف اتخذت التدبير الاحتياطي بايداع الاموال في المصرف، وهو تدبير مؤقت يمكن الرجوع عنه او تعديله وفقا للمادة 591 اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي تكون قد عللت قرارها بصورة مقتضبة بعطفه على ما سبق، حفظا للحقوق ودون ان تغوص في اساس النزاع.

واوضحت المحكمة الوقائع التي استند عليها القرار فلا تكون قد افقدت قرارها المطعون فيه اساسه القانوني. كما انه يتبين من اوراق المحاكمة ان اسماء الخصوم وصفاتهم واردة في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي استند اليه القرار المطعون فيه، ومن كافة الاوراق والمستندات الاخرى بما فيها المقدمة من الجهة المميزة، فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 537 فقرة 6 اصول المحاكمات المدنية.

وان القرار المطعون فيه لجهة ما قرره من ايداع الاموال الناجمة عن استثمار المشروع في المصرف هو تدبير احتياطي هدفه وفقا لتعليل محكمة الاستئناف حماية حقوق الاطراف، وبالتالي رفعا للضرر، وهذا الاجراء المؤقت خاضع لسلطة محكمة الاساس التقديرية لجهة الوقائع الثابتة في الملف، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، فلا يكون القرار المطعون فيه خالف المادتين 555 و589 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها