19/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 103/2019
- التاريخ
- 19/12/2019
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- غنطوس، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 20 من قانون القضاء العدلي نصت على تكليف وانتداب القضاة لاستكمال هيئة المحاكم لتأمين اعمال القاضي الذي تعذر عليه القيام بعمله، ولم تشترط الانتداب او التكليف لقاض واحد في كل محكمة، وبالتالي لا يكون تكليف وانتداب قاضيين في المحكمة التي اصدرت القرار الاستئنافي المطعون فيه مخالفا لاحكام المادة 20 المشار اليها.
واعتبرت محكمة الاستئناف، في ضوء الاقرار الصادر عن المستأنف بفتح الطريق وازالة الحائط المشكو منه انفاذا للحكم الابتدائي وقبل البت بالاستئناف، بأن الاستئناف امسى دون موضوع لانه بعد تنفيذ الحكم المستأنف ينتفي موضوع الدعوى الذي انعقدت المنازعة على اساسه، وسواء ثبت للمحكمة المرفوع امامها الاستئناف وجود تعد من عدمه، لا يمكنها اخذ القرار بشأن الموضوع المعروض امامها لانعدام وجود الواقعة المدعى بها.
ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع لا يعود لها ان تتحقق من قانونية الحكم الابتدائي اذا كان موضوع الحكم قد زال، وهذا ما بينه القرار الاستئنافي بشكل كامل وواضح للقول بالنتيجة التي توصل اليها، ولا يكون قراره لهذه الجهة فاقدا الاساس القانوني.
مُستشهد به