18/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 112 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 112/2019
- التاريخ
- 18/12/2019
- الرئيس
- رولا المصري
- الأعضاء
- رزق، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مخالفة الاجتهاد لا تشكل سببا تمييزيا، فضلا عن ان القرار المطعون فيه ارسى الحل الذي اعتمده على عدم انحباس العقار لوجود طريق ترابي ملاصق له بعرض حوالي ثلاثة امتار كمعدل وسطي، بالنظر الى عرض الطريق العام المحاذي لعقار المميز، وتوصل القرار المطعون فيه الى ان هذه الطريق ملائمة لمرور السيارات وليس لكونها طريق رجل، فلا يكون ما اثير لهذه الجهة مسندا في الواقع. مع الاشارة الى ان اجتهاد محكمة التمييز مستقر على انه لا اجتهاد في معرض النص الواضح الذي حدد شروط تطبيق المادة 74 ملكية عقارية، والحالات التي يجوز فيها توسيع الممر، فلا تكون قد خالفت المادة 74 ملكية او اخطأت في تفسيرها او تطبيقها. وان محكمة الاستئناف اذ هي لم تلتفت الى اقتراح الخبير بتوسيعه الطريق، لا تكون قد شوهت تقريره انما اعملت حقها في تقدير الوقائع الواردة فيه واعتماد ما يكون قناعتها.
مُستشهد به