الأحكام

11/02/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 34 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
34/2019
التاريخ
11/02/2019
الرئيس
نسيب ايليا
الأعضاء
ياسين، جبران
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان الانذار الذي تبلغته دائرة التنفيذ من المنفذ عليه هو انذار بالايفاء وفقا لمنطوق المادة 850 مدنية يفتح امام المنفذ عليه باب الاعتراض على التنفيذ اوالادعاء بتزوير السند المطلوب تنفيذه ضمن مهلة عشرة ايام فاذا لم بفعل سقط حقه بالاعتراض وبات السند غير قابل للطعن به ما خلا حالة انتفاء الحق وان الكفالة الصادرة عن المصرف لمصلحة شركة تجارية على مبلغ معين تعد عملا تجاريا من الكفيل وتكون مفاعيلها خاضعة للاحكام المختصة بالموجبات المتضامنة بين المديونين سندا لاحكام المادة 1069 موجبات وعقود ويعتبر كل من المديونين في علاقاته بالدائن كمديون بمجموع الدين وفقا لاحكام المادة 23 موجبات ويتعين على ذلك انه يحق للدائن ان يداعي الكفيل مباشرة باعتبار ان الكفالة التضامنية تعطي الدائن حقا تنفيذيا مباشرا على الكفيل ولا يسوغ بالتالي للكفيل ان يدلي بوجه الدائن بالدفع المبني على مداعاة المديون الاصلي اولا وفقا لاحكام المادة 1072 موجبات وعقود وان عدم متابعة المصرف المستأنف بوجهه المدين التنفيذ بعد ابلاغ الانذار التنفيذي بالايفاء بين المستأنف وانقضاء مهلة العشرة ايام على التبليغ وعدم اعتراض هذا الاخير على الاعتراض خلالها على التنفيذ وعدم الادعاء بتزوير السند التنفيذي ليس من شأنه ان يعتبر وكان السند التنفيذي قد سقط وطلب المصرف المدين المعاملة التنفيذية ليس من شأنه فتح باب جديد للاعتراض على التنفيذ بعد ان بات ذلك نافذا وغير قابل لاي طريق من طرق الطعن.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها