الأحكام

17/01/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 57 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
57/2019
التاريخ
17/01/2019
الرئيس
وفاء مطر
الأعضاء
عكر، صقر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه يتبين من وقائع الدعوى ان المدعية عملت لدى الشركة المدعى عليها كنادلة في العام 2008 وتدرجت في وظيفتها وانها قد ابلغت بتاريخ 19/9/2015 بقرار صرفها من العمل تبعا لمخالفتها اصول وانظمة العمل وتعليمات رؤسائها على ما ادلت به المدعى عليها التي اعتبرت ان انهاء عقد عمل المدعية لديها مسند الى احكام المادة 74 فقرة 3 من قانون العمل وقد خلص المجلس الى عدم ثبوت ارتكاب المدعية اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح الشركة المادية فضلا عن ان المدعى عليها لم تراع شرط اعلام وزارة العمل خطيا بالمخالفة المنسوبة الى الاجير خلال ثلاثة ايام من تاريخ التثبت منها بهدف اتاحة الفرصة امامها للتحقق من ارتكاب هذا الاخير لافعال مقصودة ترمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية وبالتالي ان عدم التقيد بالشرط الشكلي المشار اليه يجعل الصرف متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 فقرة أ من قانون العمل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها