الأحكام

05/12/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 866 /2018

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
866/2018
التاريخ
05/12/2018
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعي سندا للمادة 132 اصول المحاكمات المدنية في الطلب الاصلي المقدم من قبله قد ابرز لكي يثبت ادعاءه لانه يستحق في ذمة المدعى عليها بدل ساعات اضافية صورة عن الصفحة 23 من الجداول المنظمة من المدعى عليها بتاريخ 30/9/2015 والتي تحدد فيها قيمة مستحقات اجرائها من بدل الساعات الاضافية حيث ذكر في هذه الصفحة: اسم المدعي ورقمه المالي ورقم المصلحة التي يعمل فيها، وقيمة البدل المتوجب له عن ساعات العمل الاضافية وان المدعى عليها لم تنكر واقعة صدور هذه الجداول عنها وانه في ظل وجود هيكلية ادارية تسلسلية داخل كل مصلحة ودائرة تتألف منها مؤسسة كهرباء لبنان المدعى عليها واتي تفترض وجود مراقب دوام ورئيس دائرة ورئيس مصلحة ومراقبة عامة ومديرية للشؤون المالية ومدير عام فانه لا يجوز للمدعى عليها القرار التمهيدي المتلعق بتسديد سلفة للخبير للكشف على سجلاتها المتضمنة قيودا عائدة للمدعي فان ذلك يستخلص منه المجلس قرينة على عدم صحة منازعتها وتوصل المجلس الى اجابة طلب المدعي والزام المدعى عليها بان تدفع له بدل ساعات اضافية مع فائدة هذا المبلغ القانونية من تاريخ ابلاغها الحكم وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها