22/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2024
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2024
- التاريخ
- 22/02/2024
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لناحية تشويه الوقائع نتيجة حق محكمة الجنايات بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة الاخلال بالقواعد الجوهرية للمحاكمة نتيجة حق رئيس المحكمة الاستماع لمن يراه مناسبا من الشهود وقد صرفت المحكمة النظر عن استماع الشهود دون اي معارضة من المميز.
وردت المحكمة السبب الثالث لجهة الخطأ في تطبيق القانون نتيجة التثبت من ان الادلة المتوافرة في الملف كانت كافية لاعتبار الوفاة حاصلة قبل الحريق.
وردت المحكمة السبب الرابع لجهة الخطأ في تقدير التعويض نتيجة انه يعود للمحكمة تقدير قيمة التعويض.
وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي الثاني لجهة السبب الاول لعدم صحة ولاية هيئة المحكمة نتيجة ان عدم ضم قرار تكليف قاض او انتدابه لاعمال هيئة المحكمة لا يعني انتفاء وجود هذا القرار كما ان المميز لم يوفر الدليل على صدور قرار عن المرجع الصالح بتشكيل هيئة المحكمة.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية بنتيجة التثبت من رد مضمون القرار الاتهامي وادعاء النيابة العامة والاحالة الى محكمة الجنايات.
وردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة نتيجة التثبت من وضع الطلبات المساقة بحق المميز قيد المناقشة العلنية.
وردت المحكمة السبب الرابع لجهة مخالفة الاصول الجوهرية للمحاكمة نتيجة عدم ثبوت طلب المميز الاستماع الى الطبيب الشرعي بل المتهمين الآخرين وبالتالي يكون تحت هذا السبب يدلي بما يتعلق سواه.
مُستشهد به