الأحكام

24/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
204/2019
التاريخ
24/06/2019
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه المنصوص عنها في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما الفقرة د لان الواقعة المتمثلة بالاقرار التي يتذرع بها طالب الاعادة لم تكن مجهولة خلال المحاكمة ولم يأخذ بها القاضي المنفرد ولا محكمة التمييز بعد النقض في ضوء المعطيات والادلة والقرائن الاخرى الداحضة لها واعتبرت المحكمة ان المستند الثاني المتمثل بافادة صادرة عن ادارة برادن وهي تتحدث عن عرف زراعي متبع من قبل البرادات ومن المفترض ان يكون المستدعي ملما بهذا العرف كونه يستثمر برادا زراعيا وبالتالي تنتفي سمة الجديد عن مضمون الافادة المذكورة التي في مطلق الاحوال ليس من شأنها اثبات براءة المستدعي من جنحة التدخل في اساءة الائتمان التي ادين بها المدعى عليه الاخر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها