06/04/1962
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/1962
- التاريخ
- 06/04/1962
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- طليع، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد بدل السمسرة في حال عدم الاتفاق وشروط الطعن بالبدل عند الاتفاق عليه
-
وبما ان مداعاة النسبة المئوية لبدل السمسرة المنصوص
عليه في نظام 1304 والذي يرجع اليه عملا باحكام المادة 292 من قانون
التجارة فقرتها الاولى تكون في حالة عدم الاتفاق على البدل من جهة
واتخاذ الوسيط اعمال السمسرة مهنة وفقا للشروط الواردة في ذلك النظام من
جهة اخرى وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة التمييز لغرفتها الاولى بقرارها
الصادر عام 1957 رقم 70
وبما ان القول في قرار المميز بان المحكمة لا ترى في بدل السمسرة مبالغة
لم يكن تلقائيا بل سبقه بحث مستفيض في ظروف التعاقد ثم المحاسبة عليه
بعد اتمام البيع واستخلاص الى انه يتعين بدل السمسرة اولا بالاتفاق
والا فيلجأ الى الطرق الاخرى التي معها التعرفة الرسمية او تقدير القاضي
او العرف الجاري.
وبما انه في مثل ظروف القضية لا يمكن الطعن بالمتعاقد على بدل السمسرة
الا بادعاء الغبن الفاحش اذا ما تحقق شركاه الواردان تحت الفقرة
الثانية من المادة 214 من قانون الموجبات والعقود وهو امر خارج عن
موضوع الدعوى