الأحكام

06/04/1962

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/1962
التاريخ
06/04/1962
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
طليع، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد بدل السمسرة في حال عدم الاتفاق وشروط الطعن بالبدل عند الاتفاق عليه

-

وبما ان مداعاة النسبة المئوية لبدل السمسرة المنصوص

عليه في نظام 1304 والذي يرجع اليه عملا باحكام المادة 292 من قانون

التجارة فقرتها الاولى تكون في حالة عدم الاتفاق على البدل من جهة

واتخاذ الوسيط اعمال السمسرة مهنة وفقا للشروط الواردة في ذلك النظام من

جهة اخرى وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة التمييز لغرفتها الاولى بقرارها

الصادر عام 1957 رقم 70

وبما ان القول في قرار المميز بان المحكمة لا ترى في بدل السمسرة مبالغة

لم يكن تلقائيا بل سبقه بحث مستفيض في ظروف التعاقد ثم المحاسبة عليه

بعد اتمام البيع واستخلاص الى انه يتعين بدل السمسرة اولا بالاتفاق

والا فيلجأ الى الطرق الاخرى التي معها التعرفة الرسمية او تقدير القاضي

او العرف الجاري.

وبما انه في مثل ظروف القضية لا يمكن الطعن بالمتعاقد على بدل السمسرة

الا بادعاء الغبن الفاحش اذا ما تحقق شركاه الواردان تحت الفقرة

الثانية من المادة 214 من قانون الموجبات والعقود وهو امر خارج عن

موضوع الدعوى