الأحكام

01/08/1963

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76/1963
التاريخ
01/08/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
لطفي، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين مهنة القومسيون والسمسرة والطبيعة القانونية لعمل السمسار

-

وبما ان القومسيونجي هو الذي يتعاقد باسمه

الشخصي وهذا الذي يميزه عن الوكيل العادي الذي يبيع او يشتري البضائع

لحساب الموكل Comettant فهو يتعاقد بالنيابة عن احد الاطراف

وبما ان الشخص الذي يقتصر عمله على تقريب المتعاقدين البائع والمشترى

تسهيلا للمفاوضات دون ان يقوم باي تعهد شخصي والذي يعلن عنهما ليتمكن

مباشرة من عقد الصفقة يعتبر سمسارا.

وبما ان عمل المميز عليه بايجاد مشتر للتراكتور لقاء مبلغ معين يدخل في

عداد اعمال السمسرة.

وبما ان الاجتهاد هنا وفي )محكمة التمييز الفرنسية 12 كانون الثاني سنة

1922 داللوز 924 2421( لا يعتبر السمسرة ذات طابع تجاري الا اذا

مارسها صاحبها باستمرار وكمهنة وهو ما يتفق مع نص المادة الرابعة من

نظام السمسرة

وبما ان المرء اذا قام بعمل واحد يدخل تحت طائفة اعمال السمسرة فانه

يستحق اجرا يقدره قاضي الاساس وانما يعتبر العمل بحد ذاته عملا مدنيا

لا تجاريا لا بد في اثباته من بينه خطية اذا زاد المبلغ المطالب به عن

نصاب البينة الشخصية.

- مهلة مرور الزمن على بدل السمسرة ذات الطابع المدني

-

وبما انه من ناحية مرور الزمن على الدعوى فانه تبين ان تكليف

المميز عليه للقيام ببيع التراكتور من قبل المميز كان خلال كانون الثاني

شباط سنة 951 والدعوى القيمة في 1952/12/17 فلا تكون قد مر الزمن الوارد

بالفقرة الخامسة من المادة 352 من قانون الموجبات هذا اذا لم نعتبر ان

العمل الذي قام به المميز عليه هو عمل فريد تسرى عليه لجهة مرور الزمن

النص الخاص بالدين العادي باعتبار انه استحق الاجر وفقا للمبادىء

العامة وبه تأخذ هذه المحكمة