26/01/2015
شورى حكم رقم : 312 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 312/2015
- التاريخ
- 26/01/2015
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- الجميل، الكركتلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي لقبول اللائحة المقدمة بعد وضع التقرير والمطالعة اي بعد ختام المحاكمة، ان تتضمن مستندات او ادلاءات جدية من شأنها ان تغير مسار المحاكمة ونتيجة الحكم. وان مسألة ما اذا كان تعميم القرارات الادارية يعتبر تنفيذا لها بحق المعنيين بها يعود للمجلس تقريرها، وان اعتياد الادارة على عدم تبليغ القرارات المماثلة ليس من شأنه تغيير قواعد سريان مهلة الطعن امام المجلس. لذلك فان كل ما ورد في اللائحة وفقا لما تقدم ذكره لا يبرر فتح المحاكمة، ويكون القرار المطلوب الاعادة في شأنه واقعا في موقعه القانوني السليم لهذه الناحية.
ويرد السبب المبني على اهمال القرار المطلوب الاعادة في شأنه بحث مدى قابلية القرارات المطعون فيها للطعن، لان هذه المسألة تثار في حال رأى المجلس عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن، ولا تثار في حال رأى قابلية القرار المطعون فيه للطعن ولو كان المستشار المقرر اثار هذه المسألة في تقريره، الا اذا كان الفرقاء قد ادلوا باسباب جدية في هذا المجال تستدعي الرد عليها في القرار القضائي، وهذا الامر لا ينطبق على المراجعة الاساسية مما يقتضي معه رد المراجعة.