الأحكام

10/03/2015

شورى حكم رقم : 388 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
388/2015
التاريخ
10/03/2015
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
الناشف، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يندمج مفهوم الصفة في قضايا الابطال في المصلحة لان الغاية المتوخاة هي حماية مبدأ الشرعية وليس الدفاع عن حقوق شخصية. وتكون مراجعة الابطال المقدمة من احد الورثة في العقار المصاب بالتخطيط وذلك قبل التسجيل في السجل العقاري، والرامية الى ابطال مرسوم تعديل تخطيط مصدق، مقدمة من صاحب مصلحة شخصية وبالتالي ذي صفة للطعن، وهي تدخل في عداد الاعمال التحفظية التي لا تستوجب موافقة بقية الورثة.

يدخل تقدير الامور الفنية المتبعة من الادارة في فرضها التخطيطات وتعديلها في سلطتها الاستنسابية، ولا يمكن التذرع بالاسباب الاقتصادية والاعباء المالية الجديدة الناجمة عن تعديل تخطيط للطعن بمرسوم اعلان المنفعة العامة، او بمخالفة احكام المادة 32 من قانون الاستملاك التي تحظر على الادارة الرجوع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة بعد ايداعها التعويض المقرر، لان المادة المذكورة لا تنطبق على موضوع المراجعة الحاضرة التي تتعلق بتعديل تخطيط سابق لاسباب تتعلق بالمنفعة العامة، لذلك يكون المرسوم المتعلق بتعديل التخطيط المصدق الذي يتناول طريقا داخلية، والصادر بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة وعلى موافقة من الملجس البلدي المختص، واقعا في موقعه القانوني الصحيح مما يستوجب معه رد المراجعة.