الأحكام

05/02/2015

شورى حكم رقم : 332 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
332/2015
التاريخ
05/02/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر العيب المتعلق بعدم ابراز نسخة عن مطالعة وزارة المالية التي ارتكز عليها طالب اعادة المحاكمة، من العيوب الشكلية التي يمكن استدراكها او تصحيحها خلال سير المراجعة، لذلك يرد السبب المدلى به لهذه الجهة.

تعتبر مهل الجواب، المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة او التي يحددها المستشار المقرر، مهل حث لا يترتب على انقضائها سقوط الحق بتقديم الجواب.

يرد السبب المدلى به من طالبة الاعادة التي تأخذ على القرار المطعون فيه خروجه على الاطار القانوني الصحيح، ومخالفته الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة الذي خلص الى القول بتوجب الفائدة اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الاجراءات الضريبية، ذلك ان الخطأ في تفسير القانون على افتراض حصوله لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام المجلس.

يرد الطلب المقدم من المطلوب الاعادة بوجهه والمتعلق بالتعويض عليه عن العطل والضرر سندا لاحكام المادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة وذلك لانتفاء سوء النية لدى الادارة في تقديمها المراجعة. وكذلك يرد طلب المطلوب الاعادة بوجهه بالحكم له على الادارة بالغرامة الاكراهية سندا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، لانه لا يحوز تقديم مثل هذا الطلب في معرض الدفاع المقدم في مراجعة اعادة المحاكمة، بل يقتضي تقديمه بمراجعة مستقلة ووفقا لاجراءات شكلية فرضها الاجتهاد.