22/01/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 68 /2015
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 68/2015
- التاريخ
- 22/01/2015
- الرئيس
- وفاء مطر
- الأعضاء
- عكر، صقر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول الدعوى الاصلية والزام المدعى عليها بدفع بدل الاجر سندا الى الزيادة القانونية الصادرة عام 2008 بالمرسوم رقم 500، المطالب به من قبل المدعي بالاستناد الى غلاء المعيشة، ولان المدعى عليها قد وافقت على مبدأ الدفع. واقر المجلس الزام المدعى عليها بدفع بدل الاجازات السنوية المتوجبة عليها لامر المدعي، ورد الجزء منها المطالب به لثبوت سقوطه بمرور الزمن الثنائي المنصوص عليه في المادة 56 عمل، كون بدل الاجازات يعتبر تعويضا يجب المطالبة به خلال مهلة سنتين من توجبه وإلا سقط بمرور الزمن. كما رد المجلس الادعاء المقابل المتعلق ببدل الانذار المتوجب دفعه من المدعي لها عما تبقى من فترة الانذار لانه تقدم باستقالته وترك العمل قبل انتهاء فترة الانذار القانونية، وذلك لانه ثبت للمحكمة ان المطالبة هذه تمثل المطالبة بتعويض، ووفق نص المادة المذكورة اعلاه وبعد ثبوت التقدم بالمطالب بعد مرور اكثر من سنتين عليه فانه ساقط بمرور الزمن الثنائي.