24/02/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 201 /2015
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 201/2015
- التاريخ
- 24/02/2015
- الرئيس
- ريتا غنطوس
- الأعضاء
- كورديان، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى رد الدفع بمرور الزمن المدلى به من الجهة المدعى عليها لان اقرارها الثابت في ان للمدعية حقا في احتساب جزء من ساعات العمل الاضافية ضمن فروقات سلسسلة الرتب والرواتب، يعيد احياء مهلة مرور الزمن. علما ايضا ان المادة 8 من المرسوم رقم 2444/2000 حفظت حق المستخدم بالراتب الجديد بمفعول رجعي، والقانون رقم 63/2008 نص على وجوب تسديد الفروقات هذه، وكون المدعى عليها لم تعمد الى دفعها في الموعد المحدد لها، ما يجعل مهلة مرور الزمن سارية المفعول من تاريخ الاستحقاق، الامر الذي ادى الى رد الدفع بمرور الزمن.
وقبل المجلس دعوى المدعي وقضى بالزام الجهة المدعى عليها بدفع بدل الساعات الاضافية المطالب بها من قبل المدعي التي عملها بناء على تكليف من قبل الاخيرة وبشكل ثابت ومستمر، وقد تم ضبطها بموجب جداول منظمة ومبرزة في الملف، ما يجعلها تدخل من ضمن الاجر، اضافة الى موافقة المدعى عليها بموجب مذكرة صادرة على دفع بدل الساعات الاضافية. هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان قرار اللجنة التحكيمية في حالة مماثلة الزم صاحب العمل بالدفع، لذلك فان المجلس وبناء على ما تقدم وانطلاقا من ضرورة توحيد الاجتهاد في قضايا العمل في الاتجاه الذي يخدم مصلحة الاجير، قرر الزام المدعى عليها بالدفع.