17/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 332 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 332/2015
- التاريخ
- 17/09/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية استدعاء النائب العام التمييزي في الاساس، المبني على مخالفة الاصول الجوهرية التي نصت عليها المادة 296 فقرة "ز" من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالنقص او فقدان التعليل للنتيجة التي توصل اليها الحكم المطلوب نقضه، ذلك انه من الثابت ان هذا الاخير لم يتطرق الى ما ورد في قرار الاتهام لجهة توافر نية القتل لدى المتهم، كما لم يعمد في البحث في مدى ثبوت كل شروط الدفاع المشروع المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات، ولا سيما لجهة وجود المتهم في حالة خطر مداهم محدق يهدد سلامته او حياته، او لجهة مدى ملاءمة الوسيلة التي استعملها، اي اطلاق 3 رصاصات من مسدس حربي على صدرغريمه المسلح بسكين، مع حجم الخطر الذي كان يتصدى له. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه، واعادة النظر في الدعوى اصولا.