الأحكام

22/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 344 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
344/2015
التاريخ
22/09/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني المبنيين على اغفال الحكم المطعون فيه البت في مطلب من مطالب دفاع المدعية، المتعلق بطلبها من محكمة الجنايات تكليف طبيب شرعي لمعاينتها، لانه لم يثبت من مراجعة محضر الاستجواب التمهيدي ومن محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان المدعية كانت قد تقدمت بمثل هذا الطلب، فضلا عن ان محكمة الجنايات غير ملزمة بالاجابة على كل ما يدلى به من مطلب في التحقيق الاولي، وان حالة المستدعية خلال المحاكمة لم تكن تستدعي اللجوء الى الخبرة الطبية، وان محكمة الجنايات لم تخالف بالتالي المادة 274 اصول محاكمات جزائية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث، في قسمه الاول، المبني على تشويه الحكم المطعون فيه للوقائع ومضمون المستندات في الملف، والمتعلق باعتباره انها اقدمت قصدا على قتل والدتها تمهيدا للاستيلاء على مالها، في حين انها اكدت انها لم تكن تنوي قتل والدتها بل فقط ضربها وايذاءها، معتبرة ان ما تثيره المستدعية تحت هذا السبب لا يتعلق بتشويه الوقائع او مضمون المستندات، بل هو يرمي فعليا الى مناقشة حق محكمة الجنايات تقويم الوقائع الثابتة في الملف، وان الحكم المطعون فيه قد استعرض الوقائع التي تثبت منها، وذكر دفاع المستدعية امام المحكمة، ومن ثم توقف عند الضرب المتكرر على رأس المغدورة بعصا على طرفها قطعة حديد تمهيدا للاستيلاء على المال، واستخلص توافر نية القتل فطبق المادة 549/فقرة 2 عقوبات، وبالتالي ليس من تشويه لمضمون الوقائع والمستندات.

كما ردت المحكمة القسم الثاني من السبب التمييزي الثالث المبني على كونها ليست في وعيها الكامل، لعدم الثبوت، لان المستدعية سعت الى التملص من المسؤولية بايهام الجيران بان والدتها سقطت في الحمام، وهو تصرف ينم عن وعي وادراك كاملين. وتوصلت المحكمة الى رد التمييز اساسا والى ابرام الحكم المطعون فيه.