22/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 336 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 336/2015
- التاريخ
- 22/09/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المقدم من المحكوم عليه الاول المبني على تشويه اقواله لناحية مكان تواجده في اثناء حصول الجريمة، على خلاف ما ورد في محضر استجوابه، ومن مجمل التحقيقات، ومن تقرير لجنة الاطباء الشرعيين لجهة تحديد ساعة وفاة المغدور، وبالتالي اعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه قد شوه واقعة، واعتمد النتيجة كدليل من الادلة التي افضت الى تجريم المستدعي، ونقضت المحكمة القرار سندا للمادة 296/(ح) اصول محاكمات جزائية.
كما قبلت المحكمة السبب التمييزي المقدم من المحكوم عليه الثاني والمتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه المادة 276، فقرة 2 و3 اصول محاكمات جزائية، كونه ادان المتهم بجنحة المادة 408 عقوبات، في حين ان هذا الاخير قد احيل امام محكمة الجنايات بجناية التدخل في قتل المغدور عمدا، وانه ليس في الوقائع الجرمية المنسوبة اليه ما يمكن ان يوصف بانه شهادة زور وفقا للمادة 408 عقوبات، وان الحكم المطعون فيه بادانته المتهم بجنحة المادة 408 عقوبات يكون قد خالف المادة 276/فقرة 2 و3 اصول محاكمات جزائية، ومحكمة الجنايات تكون قد تجاوزت نطاق اختصاصها وحدود قرار الاتهام الذي اولاها سلطة النظر في هذه الدعوى. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار سندا للمادة 296 (ب) اصول محاكمات جزائية.
وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المقدم من المدعيين الشخصي، المتعلق بالطعن بالحكم لجهة قضائه بتعويضات شخصية تقل عن تلك المطالب بها، وذلك سندا للمادة 301 اصول محاكمات جزائية، ولرده طلب الزام المتهمين بالعطل والضرر والتضامن والتكافل من دون تعليل. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية "و"، واعادة النظر في دعوى الحق الشخصي اصولا.