الأحكام

02/03/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 218 /2015

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
218/2015
التاريخ
02/03/2015
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
حماده، هاشم
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي وذلك سندا لاحكام المادة 468 اصول مدنية لان الجهة المدعى عليها لم تقدم دفاعها في اثناء المحاكمة على الرغم من ابلاغها جلسات المحاكمة، وعليه اقر للمدعي بما ادعاه من مطالب قانونية في ان صرفه كان تعسفيا، والزم المدعى عليها بدفع تعويض صرف اضافة الى بدل الانذار سندا لاحكام المادة 50 عمل فقرة "د" و"ج" . كما الزامها ببدل الاجازة السنوية المطالب بها لغياب دفاعها باثبات عكس ما يطالب به المدعي سندا لاحكام المادة 39 عمل، اضافة الى بدل الساعات الاضافية المطالب بها ايضا. ورد طلب تعويض نهاية الخدمة وحفظه للمدعي في مراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا لاحكام المادة 49 ضمان.