18/02/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 178 /2015
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 178/2015
- التاريخ
- 18/02/2015
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- نخله، هاشم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعية ورد طلب المدعى عليه مالك المؤسسة المسماة "مركز التدريب المهني" بانه لا صفة لها لمقاضاته في الدعوى الحالية كونه قد عاقد آخر على استثمارها وهو المدعى عليه الثاني في القضية الحاضرة، وكونه ثابت في الملف ان المدعية لم تكن على علم بعقد الاستثمار هذا ما يجعل صفة المدعى عليه المالك كرب عمل لها متوافر في القضية خلافا لمزاعمه. وكذلك بالنسبة الى المدعى عليه المستثمر حيث ان صفته كرب عمل متوافرة لمجرد وجود عقد الاستثمار موضوع المؤسسة. اما بالنسبة الى المدعى عليها الثالثة مديرة المركز، فهي لا صفة لها للمقاضاة لعدم توافر صفة رب العمل فيها وبالتالي يقتضي اخراجها من المحاكمة.
وعليه، وكونه ثبت ان الجهة المدعى عليها صرفت المدعية من الخدمة من دون سابق انذار وبدون اي سبب مقبول ما يجعل صرفها تعسفيا سندا لاحكام المادة 50 عمل فقرة "د"، ويفترض الزام المتعسف سندا للفقرة /أ/ من المادة عينها بدفع التعويض الملائم للضرر اللاحق بالمدعية من جراء هذا الصرف، وقد قدره المجلس بالمبلغ المحدد. اضافة الى بدل الانذار الذي لم تتبلغه المدعية سندا لاحكام الفقرة (ج) من المادة 50 عمل اضافة الى الاجازة السنوية المتوجبة والتي لم تستطع الجهة المدعى عليها اثبات ان المدعية استفادت منها سندا لاحكام المادة 39 عمل. ورد المجلس الطلب المتعلق بتعويض نهاية الخدمة، وحفظ حق المدعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا لاحكام المادة 49 ضمان.