الأحكام

29/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 364 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
364/2015
التاريخ
29/09/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المقدم في الاستدعاء التمييزي الاول، المبني على مخالفة صيغة جوهرية نصت عليها المادة 274/فقرة "ب" من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تتعلق باغفال تدوين مرافعة وكيل الدفاع في محضر ضبط المحاكمة، الامر الذي اعتبرته المحكمة انه يشكل افتئاتا على حقوق الدفاع، وسببا لنقض الحكم عملا بالمادة 296 الفقرتين (ب) و (د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه، واعادة النظر في الدعوى المساقة ضد هذا المستدعي اصولا.

بالمقابل فقد ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المقدم في الاستدعاء التمييزي الثاني المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاثبات والمادة 187 اصول محاكمات جزائية بالتعويل على عطف جرمي لم يتعزز باي دليل اخر، معتبرة ان شروط العطف الجرمي غير متوافرة بحق الظنينين الملاحقين بجنحة المادة 127 مخدرات واللذين شهدا ضد المتهم طالب التمييز الملاحق سندا لجناية المادة 125 مخدرات ولجنحة المادة 127 منه، وانه لا يصح قانونا القول ان اعترافهما ضد المتهم يؤلف عطفا جرميا، وانما هو يعتبر بمثابة شهادة، وهي تخضع لسلطة محكمة الاساس الاستنسابية في تقويم الادلة والقرائن الجرمية، وتوصلت المحكمة الى رد هذا السبب لعدم قانونيته.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المقدم في هذا الاستدعاء، المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 274 اصول محاكمات جزائية، وقواعد المحاكمة الجوهرية، والاساس القانوني والتعليل ولعدم اشتماله على تلخيص وقائع اجراءات المحاكمة، لانه من الثابت من محضر المحاكمة الجنائية ان الحكم المطلوب نقضه قد اورد بدقة واخلاص الوقائع والاجراءات التي حصلت في الجلسة المذكورة، ومن ثم استعرض الادلة وبحث بعدها في القانون، فحدد العناصر الجرمية التي ثبت للمحكمة ان كل متهم او ظنين قد اقترفها، واعطاها التكييف القانوني الملائم، وان التعليل المعتمد في الحكم كاف لتبرير الحل الذي توصلت اليه المحكمة. وتوصلت المحكمة الى رد هذا التمييز اساسا وابرام الحكم المطعون فيه.