الأحكام

17/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
323/2015
التاريخ
17/09/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم بوجه قرار اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف، لان هذا القرار ليس من بين القرارات التي تقبل التمييز على حدة، سندا للمادة 295 و131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اللتين تحصران امكانية الطعن تمييزا في القرارات والوقائع النهائية، وفي القرارات التي تفصل في الدفوع الشكلية المحددة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن ان المستدعي قد وجه طعنه فقط ضد الحق العام، علما ان هذا الاخير ليس خصما له في الدعوى الراهنة، ولم يوجه طعنه ضد خصميه المدعى عليهما وفقا لما توجبه المادة 318/فقرة أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية. كما قضت المحكمة بتغريم المستدعي سندا للمادة 309 اصول محاكمات جزائية، للتعسف في استعمال حق الادعاء، كونه سبق ان تقدم مرتين بطلبي تمييز طعنا في قرارين لا يقبلان الطعن تمييزا، الامر الذي تسبب بهدر وقت هذه المحكمة، وبتأخير امد الفصل في الدعوى من دون سبب جدي او مقبول. كما قضت المحكمة بالزام المستدعي سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية معطوفة على المادة 6 منه، بدفع بدل عطل وضرر للمدعى عليه الموقوف نتيجة الضرر المباشر الذي اصابه من جراء تأخير تنفيذ قرار اخلاء سبيله الذي لم يعد يقبل اي طعن.