الأحكام

12/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
194/2015
التاريخ
12/05/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعترف المدعى عليه صراحة في التحقيق الاولي بانتمائه الى مجموعة مسلحة وبمشاركته في القتال لمؤازرة مسلحين من تنظيم داعش الارهابي فيما كانت تهاجم حواجز الجيش اللبناني، حيث سقط شهداء وجرحى للجيش واختطف عدد من العسكريين، كما اعترف باستهدافه ملالات للجيش.

وعرض القرار المطعون فيه الوقائع الجرمية ثم نفى توافر اي دليل على ارتكاب المدعى عليه الجرائم التي منعت عنه المحاكمة بالنسبة لها، فيكون قد ذهل عن وقائع ثابتة وادلة كافية في الملف تكفي في تلك المرحلة من التحقيق لاحالة المدعى عليه الى المحاكمة بسبب ما نسب اليه.

لذلك قررت محكمة التمييز قبول الاستدعاء في الاساس وفسخ القرار المطعون فيه جزئيا لجهة منع المحاكمة عن المدعى عليه، واتهامه بالجنايات المنصوص عليها في المادة 549 وفي المادة 549 معطوفة على المادة 201 عقوبات وفي المادة 569 معطوفة على المادة 213 عقوبات وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 عقوبات وفي المادة 143 قضاء عسكري.