06/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 126/2015
- التاريخ
- 06/05/2015
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لان الافعال المسندة الى المدعى عليه المميز بوجهه وفي حال صحتها وثبوتها، تعد حاصلة بمناسبة قيامه بمهامه كعضو مجلس بلدي وتحتاج لملاحقته على اساسها، الى اذن خطي من المحافظ عملا باحكام المادة 111 من قانون البلديات، فيكون القرار الاستئنافي المطلوب نقضه بذهابه الى هذه الوجهة قد احسن تطبيق القانون ولم يخالفه.
ورد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، لان ما يدلي به المدعي المميز لجهة مدى صحة المخالفات في كتاب المدعى عليه او وصف العبارات الواردة فيه بالشتائم والافتراءات، يدخل في البحث في اساس النزاع وفي مدى توافر العناصر الجرمية المدعى بها في حق المدعى عليه، الامرالذي لم تتطرق اليه محكمة الاستئناف لردها الدعوى شكلا.
كما رد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل كون المحكمة مصدرة القرار عللت قرارها تعليلا كافيا، لتأييد النتيجة التي خلصت اليها معتبرة ان توجيه كتاب من المدعى عليه بصفته عضو بلدية الى سلطة الرقابة على البلديات ووزير الداخلية طالبا اجراءات لتحسين اداء البلدية، انما يتعلق بصلب مهامه كعضو بلدي.