الأحكام

25/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 503 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
503/2015
التاريخ
25/06/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673/98 بعدما ثبت اقدامه على بيع حشيشة الكيف للمتهم الثاني ولأحد الاظناء، وذلك من خلال اقرارالمتهم بنفسه بانه تاجر مخدرات وفي ضوء اسبقياته العديدة وتواريه سابقا.

قررت المحكمة عدم تجريم المتهم الثاني بجناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات وابطال التعقبات بحقه لعدم توافر عناصرها.

ان تضييف المتهم الثاني لاحد الاظناء سيجارة حشيشة على فرض ثبوته لا يشكل جرم الترويج بمفهومه القانوني بل يدخل ضمن اطار فعل التعاطي المشترك.

ادين المتهم الثاني والاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهم على تعاطي مادة حشيشة الكيف المخدرة.

بما لها من حق التقدير, منحت المحكمة المتهم الاول الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، والاسباب المخففة للاظناء الذين مثلوا امامها سندا للمادة 254 عقوبات.