30/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 526 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 526/2015
- التاريخ
- 30/06/2015
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اقر المتهم الاول باقدامه برفقة المتهم الثاني الذي كان معه على الدراجة النارية على سرقة مبلغ من النقود من المدعي. اقتنعت المحكمة ان المتهم الاول الذي صعد الى السيارة قام باستعمال السلاح مستندة الى افادة المدعي والى عدم قيامه باي محاولة لمقاومة السارق، بالاضافة الى السجل العدلي العائد للمتهم الذي يثبت ان الاخير سبق له وحكم بجرم اطلاق النار وحمل ونقل سلاح حربي بدون ترخيص.
في ظل ادعاء المدعي بقيام شخصين بسلبه وتعرفه على الصورة الشمسية للمتهم الثاني، وفي ظل اعتراف المتهم الاول بان المتهم الثاني كان معه على الدراجة، تشكلت قناعة كافية لدى المحكمة ان المتهم الثاني كان برفقة الاول فاعتبرته شريكا له.
بما ان التهديد بالسلاح من قبل المتهم الاول يشكل ظرفا مشددا ماديا من شأنه ان يسري على المتهم الثاني عملا باحكام المادة 216 عقوبات، قررت محكمة الجنايات بتجريمهما بجناية المادة 639 بند 3 معطوفة على المادة 213 عقوبات.
ادين المتهم الاول بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازته ولنقله مسدسا حربيا، فيما اعلنت براءة المتهم الثاني من جنحة المادة 72 اسلحة لعدم الثبوت.
لم تمنح المحكمة المدعي الشخصي اي تعويضات شخصية سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية في ضوء غيابه عن جلسات المحاكمة بدون عذر شرعي.